السيد محمد تقي المدرسي
505
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : ( سبحان الله والحمد لله ) ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل « 1 » كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل « 2 » على تحمل الإمام لما عدا القراءة . ( مسألة 8 ) : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كُلًّا أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت . ( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه « 3 » ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية . ( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : ( الصلاة ثلاثاً ) . ( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة . فصل في صلاة الجمعة « 4 » ( مسألة 1 ) : الجمعة ركعتان - كالصبح - يسقط معها الظهر . ( مسألة 2 ) : يستحب فيها الجهر بالقراءة « 5 » ، وقنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده . ( مسألة 3 ) : أول وقتها زوال الشمس ، ويخرج « 6 » إذا صار ظل كل شيءٍ مثله ، ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّها إماماً كان أو مأموماً .
--> ( 1 ) وهو الأظهر . ( 2 ) لعل الدليل ذات أدلة الجماعة لأن هذه الصلاة منها . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) من إضافات المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الأحكام ، ج 9 ، ص 72 . ( 5 ) الأحوط الجهر مع وجود الخطبة والإمام . ( 6 ) على الأحوط .